منوعات....

المرسوم السلطاني لقانون «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».. 2
الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية محمية مدة خمس وتسعين سنة

كتب ـ مسعود الحمداني
أشار المرسوم السلطاني رقم 65/2008 الخاص بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الفصل السادس منه تحت بند (أحكام خاصة) في المادة (21) إلى أن كل من ساهم في تأليف مصنف مشترك على نحو لا يمكن معه فصل مساهمته فيه عن مساهمة باقي الشركاء، يكون صاحب حق على المصنف بالتساوي مع باقي الشركاء، ولا يجوز لأحد الشركاء الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي الحالة التي تندرج فيها مساهمة كل من المؤلفين الشركاء تحت نوع مختلف من الفن على نحو يمكن معه فصل مساهمة كل منهم عن مساهمة الآخرين، يكون لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة شريطة ألا يكون ذلك من شأنه الإضرار باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وإذا توفي أحد المؤلفين الشركاء دون أن يترك خلفاً عاماً، يؤول الجزء الخاص به إلى باقي الشركاء أو خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وأشارت المادة (22) إلى أن يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ابتكر المصنف الجماعي بتوجيه منه وتحت إشرافه وتولى نشره باسمه وعلى مسؤوليته مالكاً للحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وتحدثت المادة (23) عن أن المؤلف الذي أنجز المصنف المشتق يعتبر هو صاحب الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
أما المادة (24) فنصت على أن يكون مؤلفاً شريكاً في المصنف السمعي البصري كل من:
أ - مؤلف السيناريو أو الفكرة المكتوبة المبتكرة.
ب - من قام بتحوير مصنف أدبي سابق الوجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعي البصري.
ج - مؤلف الحوار.
د - مؤلف الموسيقى الذي قام بتأليفها خصيصاً للمصنف.
و - إذا كان المصنف مقتبساً أو مأخوذاً من مصنف آخر سابق عليه كان مؤلف المصنف السابق مؤلفاً شريكاً فيه.
وأشارت المادة (25) إلى أنه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الجزء الأدبي أو الموسيقي في نشر مصنفه بطريقة مختلفة عن تلك التي يتم بها نشر المصنف السمعي البصري - ما لم يتفق كتابة على غير ذلك - تكون حقوق المؤلفين الشركاء في المصنف السمعي البصري وفقاً لما يأتي:
أ - يكون لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي البصري رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الأصلي أو مؤلف الموسيقى، وذلك دون الإخلال بحقوقهما وفقاً للعقد المبرم مع كل منهما.
ب - لا يحول امتناع أحد الشركاء عن إتمام الجزء الخاص به دون حق باقي الشركاء في استغلال ما تم إنجازه من هذا الجزء، وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد نشأ للشريك الممتنع من حقوق عن مساهمته في تأليف هذا المصنف.
ج - يكون منتج المصنف السمعي البصري نائباً عن مؤلفيه بشأن استغلال حقوقهم المالية على هذا المصنف عدا مؤلفي المصنفات الموسيقية، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفي الفصل السابع أشار المرسوم السلطاني إلى (مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة)، فبالنسبة لمدة حماية الحقوق المالية للمؤلف ذكرت المادة (26) إلى أن الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون تحمى مدة حياة المؤلف وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاته وذكرت المادة (27) أنه تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاة آخر من بقي منهم حيا، وجاء في المادة (28) إلى أنه تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها، وفي المادة (29) جاء أنه تحمي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لها، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها، وإذا تمت معرفة أو تحديد شخصية المؤلف أو الكشف عنها خلال أي من المدتين المذكورتين تحسب مدة الحماية وفقاً لحكم أي من المادتين رقمي (26 ، 27) من هذا القانون بحسب الأحوال.
وجاء في المادة (30) إلى أنه تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المنصفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمي الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها.
ثانيا: مدة حماية الحقوق الملكية لأصحاب الحقوق المجاورة
ونصت المادة (31) من المرسوم السلطاني على أن تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للأداء المثبت، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز هذا الأداء تحمي الحقوق المالية عليه مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازه.
وأشارت المادة (32) إلى أن تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للتسجيل الصوتي، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز هذا التسجيل تحمى الحقوق المالية عليه مدة مائة عشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازه، وفي المادة (33) جاء أنه تحمى حقوق هيئات الإذاعة على برامجها الإذاعية مدة عشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تمت فيها أول إذاعة لتلك البرامج.
وأشار الفصل الثامن من المرسوم إلى بند (الإيداع)، حيث ذكرت المادة (34) أنه يجوز لصاحب الحق أن يودع على نفقته الخاصة نسخة من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي لدى الوزارة، ويعتبر هذا الإيداع قرينة على الملكية، وتبين اللائحة التنفيذية نظام الايداع وطريقة النشر عنه، كما تحدد الرسوم المستحقة عنه بمراعاة أحكام القانون المالي.
وتناول الفصل التاسع(الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة) حيث ذكر في المادة (35)أن للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وخلفائهم الحق في أن يفوضوا جمعية مهنية أو أكثر أو جهات أخرى في إدارة كل أو بعض حقوقهم المالية نيابة عنهم بموجب تراخيص استئثارية أو غير استئثارية نظير مقابل تستقطعه هذه الجمعيات أو تلك الجهات من مستحقاتهم وفقاً للشروط المتفق عليها كتابة، بينما أشارت المادة (36) إلى أن يكون للجمعيات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة مباشرة الصلاحيات التالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك:
أ - الترخيص للغير باستغلال كل أو بعض الحقوق المالية على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي والاتفاق على المقابل المالي المستحق نظير هذا الاستغلال.
ب - تحصيل المقابل المالي المستحق وتوزيعه على أصحاب الحقوق بعد خصم مستحقاتها منه نظير إدارتها لتلك الحقوق.
ج - أية صلاحيات أخرى مقررة بموجب الاتفاق المبرم بشأن إدارة تلك الحقوق.
أما المادة (37) فذكرت أنه لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية نيابة عن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على هذا الترخيص والرسوم المستحقة عن بمراعاة أحكام القانون المالي، بينما ذكرت المادة (38) أنه يخضع نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الوزارة، وعلى الجمعيات والجهات المرخص لها بممارسة هذا النشاط الاحتفاظ بسجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والحقوق المرخص لها بإدارتها ومدة الإدارة والمقابل المالي المتفق عليهما، وعليها أن تمكّن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم من الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بهم المدونة في تلك السجلات، ويجب على الوزارة إلغاء الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعيات أو الجهات بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أما المادة (39) فأشارت إلى أن يكون تنظيم نشاط الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وجاء في المادة (40) من الفصل العاشر والذي يبين(المحظورات المتعلقة بتدابير الحماية التقنية ومعلومات إدارة الحقوق وإعادة بث الإشارات المتلفزة) أنه يعد محظوراً ارتكاب أي من الأفعال التالية:
1 - القيام دون التصريح من صاحب الحق بتعطيل أو تعييب تدبير من تدابير الحماية التقنية.
2 - القيام بتصنيع أو استيراد أو توزيع أو تداول أية وسائل أو منتجات أو مكونات أو تقديمها أو عرضها للجمهور أو تقديم أو عرض أية خدمات للجمهور في أي من الحالات التالية:
أ - إذا كان الترويج لها أو الإعلان عنها أو عرضها أو تداولها لغرض التحايل على تدبير من تدابير الحماية التقنية.
ب - إذا كان لها هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية بجانب تعطيل أو تعييب تدبير من تدابير الحماية التقنية.
ج - أن تكون مصممة بشكل رئيسي أو منتجة أو مؤداة لغرض تعطيل أو تسهيل تعطيل أو تعييب تدبير من تدابير الحماية التقنية.
3 - القيام دون ترخيص مكتوب من صاحب الحق بارتكاب أي من الأفعال الآتية:
أ - حذف أو تغيير في معلومات إدارة الحقوق مع علمه بذلك.
ب - توزيع معلومات إدارة الحقوق أو استيرادها بغرض التوزيع مع علمه بأنه قد تم تعديلها أو تغييرها.
ج - التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو الإذاعة أو النقل أو الإتاحة للجمهور لنسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق الخاصة بها قد تم حذفها أو تغييرها.
وفي جميع الأحوال يلزم أن يكون مرتكب الفعل عالماً أو لديه أسباب معقولة للعلم بأن أفعاله سوف تغري أو تمكن أو تسهل أو تخفي تعدياً على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
4 - القيام بتصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تستخدم بشكل أساسي في فك تشفير إشارة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية، إذا كان مرتكبها يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم بذلك، وأن يكون ذلك قد تم بدون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.
5 - القيام عمداً باستقبال أو توزيع إشارة مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان مرتكبها يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.
وفي جانب (التدابير الحدودية) أفرد المرسوم الفصل الحادي عشر لهذا الغرض، وذكرت المادة (41) إلى أنه لأي من أصحاب الحقوق المحمية بموجب أحكام هذا القانون إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد باستيراد سلع تنطوي على تعد على حقه، أن يتقدم بطلب إلى السلطات الجمركية المختصة لاستصدار قرار يوقف إجراءات التخليص الجمركي عليها ومنع تداولها، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع السلطات الجمركية بوجود تعدٍ على هذا الحق - بحسب الظاهر - وأن يتضمن الطلب المعلومات الكافية المتوافرة لدى مقدمه لتمكين تلك السلطات من التعرف على السلع المعنية، ولا يجوز أن يكون عدم توافر تلك المعلومات مانعاً من اللجوء إلى اتخاذ تلك الاجراءات، ويجب على السلطات الجمركية المختصة بحث الطلب وإخطار مقدمه كتابة بقرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الصادر بوقف إجراءات التخليص الجمركي سارياً لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب أو للفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة للسلع المطلوب اتخاذ الإجراء بشأنها أيهما أقل، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر، ويجوز للسلطات الجمركية المختصة أن تكلف مقدم الطلب بتقديم كفالة أو ضمان آخر مناسب يكفي لحمايتها وحماية المشكو في حقه ومانعاً من إساءة استعمال هذا الحق، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة أو الضمان مبالغاً فيه على نحو يؤدي إلى عزوف أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى اتخاذ تلك الإجراءات، كما يجوز للسلطات الجمركية المختصة من تلقاء نفسها - ودون حاجة إلى تقديم شكوى من صاحب الحق أو غيره - إذا توافرت لديها أدلة كافية على حدوث تعد أن تصدر قراراً بوقف إجراءات التخليص الجمركي على السلع المتعدية (المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير) فور ورودها إلى المنطقة الجمركية الواقعة في دائرة اختصاصها.
2 - يجب على السلطات الجمركية المختصة إذا ما قررت وقف إجراءات التخليص الجمركي وفقاً لأحكام هذه المادة اتخاذ ما يلي:
أ - أن تخطر كل من مستورد السلع المتعدية وصاحب الحق محل التعدي بقرار الوقف.
ب - أن تفيد صاحب الحق محل التعدي - بناء على طلب كتابي منه - بأسماء وعناوين كل من مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.
ج - السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع المتعدية وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة.
وفي هذه الحالة يجب على صاحب الحق أن يقيم دعوى قضائية بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة مع إخطار السلطات الجمركية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف إجراءات التخليص الجمركي وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن، ما لم تكن السلطات الجمركية أو المحكمة المختصة قد قررت تمديد تلك المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى في الحالات التي تقدرها.
3 - يكون طلب وقف إجراءات التخليص الجمركي وتقدير قيمة الكفالة أو الضمان المنصوص عليه في هذه المادة وتحديد أماكن ورسوم التخزين وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام القانون المالي.
4 - لا تسري أحكام هذه المادة على الكميات الضئيلة ذات الصيغة غير التجارية من المصنفات والتسجيلات الصوتية التي تكون ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
وأفرد المرسوم الفصل الثاني عشر لـ(التدابير الوقائية) حيث ذكرت المادة (42) أنه يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب صاحب حق محمي بموجب أحكام هذا القانون أن تصدر أمراً على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:
أ - منع وقوع التعدي أو الفعل المحظور على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون.
ب - وقف التعدي على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون.
ج - التحفظ على نسخ المصنف المجسدة للتعدي والمواد المستخدمة في عمل هذه النسخ.
د - وقف العرض الجاري إذا كان التعدي متعلقاً بأداء علني لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو حظره في المستقبل.
هـ - حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد.