إشراقات....
الدين والحياة في خطاب معاصر

​فتاوى​​
​لسماحة احمد ابن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ​​

صيام
 امرأة عليها بدل صيام تسعة أيام من شهر رمضان الماضي ولم تقض والآن هي صائمة فما عليها؟
- عليها ان تقضي الأيام التسعة وان تطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم.
 امرأة حامل في أول شهورها وهي صائمة ولكنها كثيرة التقيؤ وهي على يقين ان القيء تخرجه عن آخره فما حكم صيامها وهل عليها قضاء؟
- لا قضاء عليها إن لم تتعمد التقيؤ لو لم ترجع شيئا منه الى جوفها والله اعلم.
 رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان والواجب عليها صومه وكذلك من حج بيت الله الحرام والسبب في ذلك الخوف على رضيعها؟
- ان كان الصوم يؤدي الى الضرر بها او برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك وكذلك الحج لا مانع من تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها والله اعلم.

زكاة
اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالاً عمانيا في نهاية كل شهر، على أن تؤول إلى احدهم لمدة سنة وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم والخلاصة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان. وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر، وقد يتشارطون على ذلك كتابة.
هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من الجمعية؟
- الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقداً لم يستهلك حتى حال عليه الحول، أما الذين دفعوا منابهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يؤول إليهم حقهم لأن حكم هذا القرض حكم الدين المؤجل ومما قاله علماؤنا رحمهم الله في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله. والله أعلم.
 اتفق عشرة أشخاص لعمل جمعية يدفع كل شخص منهم مائة ريال عماني من راتبه الشهري، وكل ثلاثة أشهر يستلم أحدهم مبلغ (3000 ريال عماني) علماً بأن المدة تستغرق ثلاثين شهراً. فهل في هذا المبلغ زكاة؟
- نعم تجب الزكاة في المبلغ النقدي السائل إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك المبلغ الذي على الوفي الملي إن كان حلا، وأما ما عدا ذلك فلا زكاة فيه. والله أعلم.