تخرج من
النقود
٭ توفي والدي وترك مبلغا من المال يتعدى النصاب وقد مر
عليه حولان في حياته ولم يزك عنه، هل نقوم بإخراج الزكاة
لتبرئة ذمته؟ علما بأنه قبل وفاته سأل عن زكاة ذلك المبلغ
وقيل له لا تجب فيه الزكاة لأن عليه ديونا في البنك؟
كما انه توفي والدي ولم يوص بأي شيء فما هي فتواكم فيما
يخص صدقة الأقربين؟ وهل يجب اخراجها عنه؟ ولمن تجب؟ وكيف
يحدد مقدارها؟
- عليكم إخراج زكاة النقود فأخرجوها وهي ربع العشر في
الألف خمسة وعشرون ريالا وفي كل مائة ريالان ونصف ريال أما
عن كون أبيكم مات ولم يوص بشيء فلا يلزمكم إنفاذ شيء عنه
من حيث الوجوب لكن إذا تبرعتم باخراج شيء لأقاربه الذين لا
يرثونه فهو خير وتؤجرون عليه والله أعلم.
نعم
٭ هل يجوز تصرف الأبوين بشيء من نقود طفلهم التي تعطى له
عند ولادته أو في الاعياد من قبل الناس او بشيء من هداياه
كالغنم مثلا.
- للأبوين التصرف في مثل هذه النقود والله أعلم.
البحث عنها مطلوب
٭ رجل قال له والده قبل وفاته بأنني جعلتك وصيا بعد وفاتي
وعليك تنفيذ الوصية المكتوبة. وبعد وفاة والده رحمه الله
قام بالبحث عن الوصية ولم يحصل عليها، ولا أحد يعرف عنها
من أقاربه.
ماذا يتوجب على هذا الرجل بعد أن قال له والده انني جعلتك
وصياً لتنفيذ الوصية ولم يجد الوصية المكتوبة بعد وفاة
والده؟
- على الورثة أن يبحثوا ويفتشوا عن هذه الوصية فإن لم
يجدوها والورثة كلهم بالغون ليس فيهم يتيم فليجتمعوا
ويتفقوا على أن يخرجوا عن والدهم حجة إن كان لم يحج في
حياته يؤديها أحدهم او يؤجرون بها رجلا أمينا عارفا بمناسك
الحج وليخرجوا عنه نقودا بقدر سعة ماله لأقربيه الذين لا
يرثونه لأن الوصية لهم فريضة فإن كان والدهم غنيا فليخرجوا
لهم ألف ريال توزع بينهم على السواء لا يفضل القريب على
البعيد ولا الذكر على الأنثى وإن كان متوسط الحال فليخرجوا
خمسمائة ريال او ثلاثمائة توزع هكذا على الأقرباء والله
أعلم.
لا يجوز
٭ قرأنا في الكتاب المسمى بكتاب أهل بدر هذه الالفاظ:
(أيها السادة الكرام أمدوني بنفحة وأسعدوني بلمحة وأعينوني
بقوة وأيدوني وأغيثوني بنظرة تدفع عني كل بغي وكيد... انتم
الناشلون لكل غريق انتم الغياث عند كل خطب فادح انتم
الملاذ عند كل كرب فاضح وأنا عبدكم الذليل الكسير... معتصم
بمتين حبلكم الذي هو السبب الموصول المرام فانهضوا لكشف
غمتي وإنارة جنتي فقد تفاقمت عليّ المتاعب وعزت دوني
المطالب) فما حكم من يقرأ هذه الألفاظ او يعتقدها؟
- لا يجوز التوسل للمخلوقين بمثل هذا الدعاء فليدع به الله
وحده فهو الذي يفرج الكرب ويغيث الملهوف وينصر المظلوم
والله أعلم.
لها بشرط
٭ في الستينات كانت والدتي تسكن في منزل والدها هي واخوها
وجيرانهم من رجال ونساء قرية أصبحت الآن مجرد أطلال قديمة
وكأنها ارض فضاء ولكنها كانت ملكا لوالدها. أصحاب المنطقة
طالبوا من وزارة الاسكان منحهم هذه الارض القديمة بحجة
انها تخاليف اجدادهم ومساكنهم القديمة ولم تذكر والدتي
وجيرانها من النساء بل ذكر فقط اخوها والرجال الآخرون بحجة
ان النساء وكما يقولون لا تعطى ارضا بيضاء ولكن في الحقيقة
انها كانت مساكن من سعف وطين ملكوها اجدادهم منذ سنين
عديدة.
وسؤالي هو هل يجوز لهم حذف والدتي والنساء الاخريات بحجة
ان النساء لا يمنحن ارضا بيضاء رغم انها لم تكن كذلك بل
كانت بيوتا قديمة اصبحت الآن اطلالا ام لها الحق مثل اخيها
في ميراث ابيها للذكر مثل حظ الانثيين؟
- إن كانت الأرض ملكا لابيها فلها حق إرثها منها كأخيها
للذكر مثل حظ الانثيين أي ترث نصف ما يرثه أخوها والله
أعلم.