أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط برئاسة فضيلة القاضي خالد
بن علي بن وليد الهنائي أحكامها النهائية في قضية
الآسيويين الذين قاموا بإدارة أوكار للدعارة بمحافظة مسقط
وممارسة البغاء فيها، وذلك بحضور عضوي الادعاء العام وكيل
ادعاء عام ثان أحمد بن طالب الجابري ووكيل ادعاء ثان أحمد
بن سعيد الجهوري، حيث حكمت حضوريا بإدانة المتهم الأول
والمتهمة الثانية بجنحة الاعتماد في المعيشة على ما يكسبه
الغير من ممارسة الدعارة وجنحة إدارة محل للدعارة وقضت
بمعاقبتهما عن الأولى بالسجن لمدة سنة وعن الثانية بالسجن
لمدة ستة أشهر مع إدغام العقوبتين بالنسبة للمتهم الأول
وإدانة المتهمة الثانية بجنحة الاهمال في تجديد سمة
إقامتها وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة أسبوعين وإدانتها
بقباحة مخالفة الأنظمة الادارية وذلك بالعمل لدى غير
الكفيل وقضت بمعاقبتها عنها بالسجن لمدة عشرة أيام مع
إدغام العقوبات الصادرة بحقها وتنفيذ عقوبة الجريمة الأشد،
وإدانة المتهمين الثالث والرابع بجنحة المساعدة في إدارة
محل للدعارة وقضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة ستة أشهر وإدانة
المتهم الثالث كذلك بجنحة الاهمال دون عذر مقبول في تجديد
سمة إقامته وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لعشرة أيام مع إدغام
العقوبات الصادرة بحقه وتنفيذ عقوبة الجريمة الأشد، وإدانة
المتهم الرابع كذلك بجنحة العمل لدى غير الكفيل وقضت
بمعاقبته بالسجن لمدة أسبوعين مع إدغام العقوبتين
الصادرتين بحقه وتنفيذ عقوبة الجريمة الأشد، وإدانة
المتهمات من الخامسة وحتى الثالثة عشرة بجنحة ممارسة
الدعارة نظير أجر مادي وبغير تمييز وقضت بمعاقبتهن عنها
بالسجن ستة أشهر وإدانة المتهمات الخامسة والحادية عشرة
والثانية عشرة بقباحة مخالفة الأنظمة الادارية بالعمل لدى
غير الكفيل وقضت بمعاقبتهن عنها بالسجن لعشرة أيام مع جمع
العقوبتين الصادرتين بحقهن وإدانة المتهمة الثالثة عشرة
بجنحة الاهمال في تجديد إقامتها وقضت بمعاقبتها عنها
بالسجن لمدة أسبوعين وجنحة العمل في السلطنة بدون ترخيص
وقضت بمعاقبتها عنها بالسجن لعشرة أيام مع إدغام العقوبات
الصادرة بحقها وتنفيذ عقوبة الجريمة الأشد وإدانة المتهم
الرابع عشر بجنحة الدخول الى البلاد بطريقة غير مشروعة
وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة شهر وإدانة المتهمة السادسة
عشرة بقباحة مخالفة الأنظمة الادارية بالعمل لدى غير
الكفيل وقضت بمعاقبتها بالسجن عشرة أيام والغرامة خمسة
ريالات وبراءة المتهم الرابع عشر من التهمة الأولى
المنسوبة اليه لقدم الجريمة وبراءة المتهم الخامس عشر من
التهمة المنسوبة اليه لعدم الجريمة وقضت بطرد المتهمين
وإبعادهم مؤبدا من البلاد بعد تنفيذ العقوبات الصادرة
بحقهم ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى ومصادرة
المضبوطات والمبالغ النقدية المتحصلة من جريمة الدعارة
لصالح الجريمة العامة للدولة.